أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من لا يستطيع النهوض لصلاة الفجر في وقتها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من لا يستطيع النهوض لصلاة الفجر في وقتها
معلومات عن الفتوى: حكم من لا يستطيع النهوض لصلاة الفجر في وقتها
رقم الفتوى :
5482
عنوان الفتوى :
حكم من لا يستطيع النهوض لصلاة الفجر في وقتها
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (10887)
إنني لا أصلي في أكثر الأيام صلاة الصبح، لأنني لا أقدر أن أقوم، وكلما أريد أن أتعود على القيام مبكراً فإنني لا أقدر، وكلما قلت لأهلي أقيموني مبكراً فلا يرضون، وإذا قلتم لي اشتر ساعة جرسية فإنني لا أملك قيمتها، لأنني من أهل الفقراء، وإنني أقوم أو أنهض في الظهر في الساعة 5, 1 أو الساعة 12 ظهراً، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
نص الجواب
الحمد لله
يجب عليك أداء جميع الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة شرعاً مع الجماعة، وإذا كان المرء يستغرق في نومه إذا نام فإن عليه عمل ما يساعده على الاستيقاظ والقيام للصلاة في وقتها بأن ينام مبكراً وأن يطلب ممن حوله من الأقارب والجيران أو المؤذن أن يوقضوه للصلاة في وقتها، ثم عليه إذا قام من النوم أن يبادر إلى فعل الصلاة ولو كان استيقاظه بعد الوقت. نسأل الله لنا ولك الإعانة على طاعته والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: